السيد الخوئي
497
كتاب الطهارة
وغيرهما مما مر والفرق أن الجنابة لا تحتاج إلى الوضوء بخلافه فإنه يجب معه الوضوء ( 1 ) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب الحيض ح 1 .
السيد الخوئي
497
كتاب الطهارة
وغيرهما مما مر والفرق أن الجنابة لا تحتاج إلى الوضوء بخلافه فإنه يجب معه الوضوء ( 1 ) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب الحيض ح 1 .